فصل: وحلُّ عَقْدٍ شَهْرٌ التَّأجِيلُ *** فِيهِ وذا عِنْدَهُمُ المقْبُولُ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: البهجة في شرح التحفة ***


وَحَيْثُما الأَمْرُ خَفِيفٌ بَيِّنُ *** فالتَّرْكُ لِلتَّقَيِيدِ مِمَّا يحْسُنُ

‏(‏وحيثما‏)‏ ظرف مضمن معنى الشرط ‏(‏الأمر‏)‏ مبتدأ أي أمر الدعوى خبره ‏(‏خفيف‏)‏ سهل كلي عليه عشرة من سلف ‏(‏بين‏)‏ عطف بيان أو بدل أو خبر بعد خبر والأول أقرب ‏(‏فالترك‏)‏ مبتدأ ‏(‏للتقييد‏)‏ متعلق به ‏(‏مما يحسن‏)‏ خبره والجملة جواب الشرط والرابط الفاء ثُمَّ علل حسن ترك التقييد بقوله‏:‏

فَرُبَّ قَوْلٍ كان بالخِطابِ *** أَقْرَبَ لِلْفَهْمِ مِنْ الكِتابِ

‏(‏فرب قول‏)‏ والفاء تعليلية، ورب‏:‏ حرف جر لا تتعلق بشيء قال ناظم المغني‏:‏

وقولنا لا بد من تعلق *** يخرج منه ستة فحقق

أحدها الزائد من خالق *** والثاني لولا في مقال صادق

وهكذا لعل فيمن جرّبه *** وكاف تشبيه ورب فانتبه

‏(‏كان‏)‏ ناقصة واسمها ضمير القول ‏(‏بالخطاب‏)‏ يتعلق به ‏(‏أقرب‏)‏ خبر كان ‏(‏للفهم من الكتاب‏)‏ يتعلقان بأقرب وجملة كان صفة لقول‏.‏ وفهم من قوله مما يحسن أنه يجوز التقييد وأن ما كان بين الخفة والتشعب يجوز فيه الأمران أيضاً لكن التقييد فيه أولى لأنه أقطع للنزاع‏.‏

فصل في بيان مقدار الآجال

جمع أجل بفتح الألف والجيم وهو لغة مدة الشيء فيشمل وقت الموت وحلول الدين والمدة التي يضربها الحاكم مهلة لأحد المتداعيين، أولهما‏:‏ لما عسى أن يأتي به من حجة وهو المراد هنا‏.‏

ولاِجْتِهادِ الحاكِمِ الآجالُ *** مَوْكُولَةٌ حَيْثُ لهَا اسْتِعْمَالُ

‏(‏ولاجتهاد الحاكم‏)‏ يتعلق بموكولة ‏(‏الآجال‏)‏ مبتدأ أي التي لا نص في قدرها من الشارع احترازاً مما فيها نص كأجل المعترض سنة‏.‏ وكذا المجنون والمجذوم وأجل المفقود أربع سنين ونصفها للعبد وأجل الحر المسلم في الإيلاء لا الكفار، وإن تحاكموا إلينا فلا مانع من دخول الاجتهاد فيه قاله ‏(‏ت‏)‏ وتأمله فإنهم إذا تحاكموا إلينا فإنما يحكم بينهم بحكم الإسلام وأي اجتهاد يدخله حينئذ، وإن لم يتحاكموا إلينا فلا نتعرض لهم على مذهبنا ومما لا يدخله أجل التعمير ونحو ذلك ‏(‏موكولة‏)‏ خبر ‏(‏خ‏)‏‏:‏ ومن استمهل لدفع بينة أمهل بالاجتهاد ‏(‏حيث‏)‏ يتعلق بموكولة ‏(‏لها استعمال‏)‏ مبتدأ وخبر والجملة في محل جر بإضافة حيث أي الآجال التي لا نص فيها حيث تستعمل موكولة في قدرها وجمعها وتفريقها إلى نظر الحاكم ففي كلامه حذف الصفة كما ترى بدليل ما يأتي في الإيلاء والمفقود وعيوب الزوجين وحذفها قليل، ومنه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إنه ليس من أهلك‏}‏ ‏(‏هود‏:‏ 46‏)‏ أي الناجين الآن جئت بالحق‏}‏ ‏(‏البقرة‏:‏ 71‏)‏ أي البين والأصل فيما ذكره الناظم قول الفاروق رضي الله عنه في رسالته المتقدمة واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أمداً ينتهي الخ‏.‏

وصفته في الإثبات أجل قاضي حضرة كذا وهو أعزه الله فلان بن فلان في إثبات ما ادعاه في المقال أعلاه أو حوله أجلاً مبلغه كذا من غد تاريخه بعد أن أخذ من خصمه فلان حميلاً بوجهه شهد على إشهاد من ذكر دامت كرامته بما فيه عنه، وعلى المؤجل بالتزامه حكم الأجل واعترافه بأن بينته في البلد أو على قرب منه، وعلى الحميل بالحمالة على عين المتحمل عنه ورضاه من أشهدوه به وعرفهم بحال صحة وطوع وجواز، وفي كذا فإن أثبت المدعي ذلك وأعذر للمطلوب قلت أجل قاضي كذا وهو أعزه الله فلان بن فلان في حل الرسم أعلاه أو حوله بعد أخذه نسخته ومعرفته بمن ثبت به الحق وقبوله أجلاً مبلغه كذا من غد تاريخه، ثُمَّ تكمل العقد وتقيد اعترافه بأخذ النسخة ومعرفته بمن ثبت والتزامه الأجل كما مرّ، فقولنا بعد أن أخذ حميلاً الخ‏.‏

هذا على ما به العمل من أن الحميل بالوجه يجب بمجرد الدعوى فإن لم يجده فيسجن المطلوب بعد أن يحلف الطالب على صحة ما يدعي ووجود بينته كما يأتي في قول الناظم‏:‏

وضامن الوجه على من أنكرا *** دعوى امرىء خشية أن لا يحضرا

وقولنا‏:‏ شهد على إشهاد من ذكر الخ، احترازاً مما إذا لم ينصوا على إشهاده بذلك فإن هذا التأجيل لا يبنى عليه من بعده إذا عزل هو أو مات، لأن التأجيل حكم من أحكامه فلا يثبت إلا بإشهاده كغيره من الأحكام قاله في النهاية أوائل النكاح ‏(‏خ‏)‏ ولم يشهد على حاكم قال‏:‏ ثبت عندي إلا بإشهاده أي وليس للعدل أن يشهد عليه بما سمعه منه من غير أن يشهده لأن ذلك قد يصدر منه من غير عزم على الإشهاد به، وترك البياض ليضع علامته فيه هو الصواب لأن كل ما أشهد به القاضي من إبرام حكم أو استقلال رسم أو صحته أو تأجيل ونحوه لا بد فيه من ذلك، ولذا يفعلونه في التسجيل على رسم اللفيف ونحوه لئلا ينكر القاضي الإشهاد عليه بذلك، وقد شهد شهود في وقتنا هذا على القاضي في قضية ولم يتركوا له بياضاً يضع علامته فيه بل كتب الكاتب أشهد القاضي فلان ابن فلان أنه حكم بكذا أو أجل فلاناً الخ‏.‏

وبعد حين قيم بالشهادة فأنكرها وزجرهم وأدبهم، وأيضاً فإن ذلك مفض للتزوير عليه إذ قد يشهد الشاهد عليه بإبرام حكم ويؤديها عليه وهو لا يشعر إذ كثير من القضاة اليوم لا يتصفحون الرسوم عند الأداء بل بمجرد قبضه للرسم يقول للعدل‏:‏ هذه شهادتك‏؟‏ فيقول له‏:‏ نعم فيخاطب عليه بالأداء والقبول من غير قراءة للرسم ولا معرفة ما فيه، وأحرى إن لم يؤدها عنده بل عند غيره بعد عزله أو موته والله أعلم‏.‏ وقولنا‏:‏ وعلى المتأجل الخ‏.‏

زيادة تحصين وإلاَّ فالأجل لازم له وإن لم يلتزمه‏.‏ وقولنا‏:‏ واعترافه بأن بينته حاضرة الخ‏.‏

احترازاً مما إذا سقط اعترافه بذلك من الرسم فإنه لا ينبني عليه حكم لأن المدعي قد يدعي بعد بينته وحينئذ فليس له إلا اليمين على المطلوب كما يأتي في قوله‏:‏ وإن تكن بعيدة فالمدعي الخ‏.‏

وكقول اللامية‏:‏ كبينة غابت بقرب لمدع إلى قوله‏:‏ وإن بعدت يحلف له الخ‏.‏‏.‏‏.‏ وقولنا بعد اعترافه بأخذ النسخة الخ‏.‏‏.‏ لئلا يجحد أخذها‏.‏ وقولنا‏:‏ ومعرفته بمن ثبت الخ‏.‏

لئلا يدعي بعد انقضاء الأجل أنه لم يعرف الشاهد عليه، فلم يتمكن من الطعن فيه فيسقط عنه الأجل فيهما‏.‏ وقولنا‏:‏ وقبوله لئلا يدعي أنه أعذر له في غير مقبول عنده إذ الإعذار لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط وتمام النظر كما في ابن سهل ومن جملتها الأداء والقبول، وقولنا‏:‏ من غد تاريخه لأن اليوم المكتوب فيه يلغى كما يأتي مع نظائره، ثُمَّ محل كون الآجال موكولة للاجتهاد إنما هو بالنسبة لأهل الاجتهاد من قضاة العدل، أما بالنسبة لمن ضعفت عدالته كقضاة الوقت فلا يخرج عما حدّ له كما يأتي آخر الفصل، ولذا قال‏:‏

وَبِثَلاثَةِ مِنَ الأيَّامِ *** أُجِّلَ في بَعْضٍ منَ الأَحْكامِ

‏(‏وبثلاثة‏)‏ يتعلق بقوله أجل ‏(‏من الأيام‏)‏ صفة له ‏(‏أجل في بعض‏)‏ يتعلق به أيضاً ‏(‏من الأحكام‏)‏ صفة لبعض، وذكر منها خمسة فقال وذلك‏.‏

كَمِثْلِ إحْضَارِ الشَّفِيعِ لِلثَّمَنْ *** والمُدِّعِي النِّسْيَانَ إنْ طالَ الزَّمَنْ

‏(‏كمثل إحضار الشفيع‏)‏ من إضافة المصدر لفاعله ‏(‏للثمن‏)‏ يتعلق بإحضار على أنه مفعوله، والكاف في قوله‏:‏ كمثل زائدة وهو خبر لمبتدأ محذوف كما ترى، ومعناه أن الشفيع إذا قال‏:‏ أنا آخذ بشفعتي بالمضارع أو اسم الفاعل سواء قال المشتري سلمت لك أو سكت أو امتنع كما هو ظاهر إطلاق ابن رشد، فإن الشفيع يؤجل لإحضار الثمن ثلاثة أيام فإن أحضره وإلاَّ سقطت شفعته لأن كلاًّ من المضارع واسم الفاعل محتمل للوعد وليس صريحاً في الأخذ، فلا فرق حينئذ بين سكوت وامتناع وتسليم، ويترجح الاحتمال المذكور في الجميع بعد إتيانه بالثمن فقوله‏:‏ وإذا سكت أو امتنع لا يؤجل ثلاثاً يريد بالاجتهاد الخ‏.‏

مخالف للإطلاق المذكور ومناف للتعليل ف الله أعلم بصحته قاله بعض قال‏:‏ وهذا والله أعلم إذا لم يقل له المشتري لا أكتفي منك بهذا، بل لا بد أن تقول أخذت أو تركت وإن كان له استعجاله بالتلفظ بأحد اللفظين اه فتأمله‏.‏

قلت‏:‏ قوله‏:‏ وهذا إذا لم يقل الخ‏.‏

يؤيده ظاهر قول ابن المواز وغيره‏:‏ إذا أوقفه الإمام فقال‏:‏ أخروني اليومين والثلاثة أنه لا يؤخر، ويقال له‏:‏ إما خذ شفعتك الآن وإلا فلا شفعة لك اه‏.‏

وأما إن قال‏:‏ أخذت بالماضي، فإما أن يسلم له المشتري أو يسكت أو يمتنع، ففي الأول إن عرف الثمن لزمه ذلك ويباع عليه الشقص وغيره إن عجز عن أدائه، ولا يبطل فيه البيع إلا برضاهما ما لم يشترط عليه إن أتاه بالثمن، وإلا فلا شفعة فيعمل بشرطه كما في أبي الحسن، وفي الثاني يؤجله الحاكم للثمن باجتهاده فإن لم يأت به فيخير المشتري في بيع الشقص وفي إسقاط شفعته، وفي الثالث يؤجل فإن أتى به وإلاَّ سقطت، وظاهر النظم أن التأجيل بالثلاث للثمن جار في الصور كلها إلا أنه تارة يباع عليه وتارة تسقط شفعته كما رأيت، وإن كان في المدونة خصص التأجيل بالثلاث بما إذا زاد الأخذ وتبعها ‏(‏خ‏)‏ فقال‏:‏ وإن قال أنا آخذ أجل ثلاثاً للنقد ولكن ظاهر التبصرة وغيرها كظاهر النظم، بل في ابن سلمون ما هو كالصريح في ذلك لأنه ذكر بعد وثيقة الاستشفاع ما نصه‏:‏ وإذا طلب أن يضرب له أجل بالثمن بعد أخذه بالشفعة أجّل ثلاثة أيام على ما به العمل اه باختصار‏.‏ ونحوه في ضيح وهو ظاهر إذ الشفعة بيع والثمن قد تخلد في ذمته فيما إذا قال‏:‏ أخذت وسلم المشتري أو سكت كما مرّ‏.‏ وقد قال ابن رشد‏:‏ إذا سأل الغريم الحاكم التأخير بالدين اليوم ونحوه فإن القضاة اليوم يؤخرونه الثلاثة الأيام وفي ‏(‏خ‏)‏ وإن وعد بالقضاء وسأل تأخيراً كاليوم أعطى حميلاً بالمال، وعن العبدوسي فيمن اشترى سلعة أو دابة بالنقد فلما طلب به سأل التأخير قال‏:‏ لا يؤخر به إلا الأمد اليسير الذي لا ضرر فيه على البائع كالثلاثة الأيام ونحوها إلا أن يثبت أنه لا ناض له فيحلف على ذلك ويؤجل حيئنذ في بيع ما هو أسرع بيعاً عليه بعد أن يعطي في جميع الوجوه حميلاً بالمال اه باختصار‏.‏ وافهم قوله لإحضار الثمن أنه إذا طلب المهلة ليتروى ويستشير ولينظر للمشتري لا يؤخر وهو كذلك على المشهور ومذهب المدونة ‏(‏خ‏)‏‏:‏ واستعجل إن قصد ارتياء أو نظراً للمشتري إلا كساعة الخ‏.‏

وظاهر قوله‏:‏ كساعة الخ، ولو كان المشفوع خارج البلد وهو كذلك كما في ابن عرفة، ومقابل المشهور أنه يؤجل ثلاثة أيام ليستشير وينظر وهو قول مالك في مختصر ابن عبد الحكم، وبه صدر ابن فرحون وابن سلمون واختاره اللخمي إن وقفه بفور الشراء أو بعد أيام ولم يعلم به، وعليه درج الفاسي في عملياته كما درج على أنه يؤجل ثلاثة أيام ليستشير وينظر لإحضار الثمن إلى شهرين فقال‏:‏

وأجلوا ثلاثة الأيام *** للآخذ بالشفعة للإتمام

وزيد في أجل إحضار الثمن *** أكثر للشهرين إن ضاق الزمن

 وقال أصبغ‏:‏ يؤجل للإحضار بحسب قلة المال وكثرته وأقصاه شهر، واختاره ابن زرب وابن ناجي‏:‏ وبه كنت أقضي وربما أزيد على الشهر‏.‏ ‏(‏والمدعي‏)‏ معطوف على إحضار النسيان ‏(‏النسيان‏)‏ مفعوله وكمثل من ادعي عليه بمال أو غيره فادعى النسيان فيؤجل ثلاثة أيام ليتذكر فيقرأ وينكر ‏(‏إن طال الزمن‏)‏ الذي بين الواقعة والأداء فهو شرط في يؤجل المقدر

‏(‏تنبيه‏)‏‏:‏

قال ابن عرفة‏:‏ إن قال من وجبت عليه يمين اضرب لي أجلاً أنظر في حسابي وأمري أنظر بقدر ما يراه، وعليه عول ‏(‏ح‏)‏ فقال‏:‏ ومن استمهل لدفع بينة أمهل بالاجتهاد إلى قوله كحساب بكفيل بالمال الخ‏.‏

وفي الطرر عن الشعباني أن من توجهت عليه يمين وطلب التأجيل لينظر في محاسبة أجل اليومين والثلاثة ولا يزاد‏.‏ ابن عرفة‏:‏ وأما عكس هذا وهو أن يطلب المدعي تأخير حلف المدعى عليه ففي نوازل ابن الحاج ليس له ذلك إلا برضا المطلوب‏.‏ ابن عرفة‏:‏ وهو مقتضى قول ابن عات من وجبت له يمين على رجل فتغيب عن قبضها كلف القاضي من يقتضيها إذا ثبت عنده مغيبه ويشهد على ذلك اه‏.‏

ابن رحال وفي الكافي‏:‏ ومن سأل الحاكم النظرة في يمينه فله ذلك ما لم يتبين ضرره اه‏.‏

قال‏:‏ فالسائل للتأخير في كلامه هو الطالب لليمين لا المطلوب بها اه‏.‏

والمُدَّعِي أنَّ لَهُ ما يَدْفَعُ *** بِهِ يَمِيناً أمْرُها مُسْتَبْشَعُ

‏(‏والمدعي‏)‏ معطوف على إحضار أيضاً ‏(‏أن له‏)‏ خبر مقدم ‏(‏ما‏)‏ موصولة أو نكرة موصوفة اسم أن والجملة من قوله ‏(‏يدفع‏)‏ صلة أو صفة والرابط الضمير في ‏(‏به يميناً‏)‏ مفعول بقوله يدفع ‏(‏أمرها مستبشع‏)‏ جملة من مبتدأ وخبر صفة ليمين، والجملة من أن وما دخلت عليه مقدرة بمصدر مفعول بقوله المدعي أي وكالذي ادعى عند توجه اليمين عليه وجود مدفع يدفع به الخ، فيؤجل للإتيان بما ذكر، والبشع الطعام الكريه فيه جفوف ومرارة ووصف اليمين بذلك لأنها مستكرهة للنفوس سواء قلنا بجواز الصلح عنها في دعوى تحقق بطلانها كما يأتي أم لا‏.‏

وَمُثْبِتٌ ديْناً لمدْيانٍ وفي *** إخْلاءِ ما كالرّبعِ ذلِكَ اقْتَفِي

‏(‏ومثبت‏)‏ بفتح الباء معطوف على أن وما دخلت عليه فهو من إطلاق المفعول وإرادة المصدر كمسند بمعنى إسناد وكمحلوف بمعنى حلف أي‏:‏ وكالذي ادعى أن يثبت ديناً أي إثباته لديان أو عليه ويجوز قراءته بكسرها عطفاً على إحضار أي وكمدّع مثبت أي يثبت أي يريد أن يثبت فهو اسم فاعل بمعنى الاستقبال ‏(‏ديناً‏)‏ مفعول به على كلا الإعرابين ‏(‏لمديان‏)‏ يتعلق بمحذوف صفة أي كائناً لمديان زعم أنه لا شيء له فيريد المدعي أن يثبت أن له ديناً على آخر، فاللام على بابها أو بمعنى على فتكون لإثبات الدين على المنكر ‏(‏وفي إخلاء‏)‏ يتعلق باقتفى ‏(‏ما‏)‏ مضاف إليه ‏(‏كالربع‏)‏ صلته ‏(‏ذلك‏)‏ التأجيل المفهوم من أجل بثلاثة أيام مبتدأ ‏(‏اقتفي‏)‏ اتبع خبره أي من استحق من يده ربع بعدلين ولم يبق له إلا الإعذار وطلب المستحق توقيفه بإخلائه كما يأتي في قوله‏:‏ ووقف ما كالدور غلق الخ‏.‏

فإن الحائز يؤجل لإخلائه بما ذكر‏.‏

وشَرْطُه ثبوتُ الاسْتِحقاقِ *** برسمٍ الإعذارُ فيه باقِي

‏(‏وشرطه‏)‏ أي التأجيل للإخلاء مبتدأ ‏(‏ثبوت الاستحقاق‏)‏ خبره ‏(‏برسم‏)‏ يتعلق بثبوت ‏(‏الإعذار فيه باقي‏)‏ جملة من مبتدأ وخبر صفة لرسم أي لم يبق فيه إلا الإعذار لثبوته بعدلين كما قررنا، فهذه خمسة فروع التأجيل فيها بثلاثة ويزاد عليها غيرها مما يشبهها كما مرّ فيمن اشترى سلعة بالنقد أو وعد بالقضاء ونحو ذلك والله أعلم‏.‏

وفي سِوَى أصْلٍ لهُ ثمانيَهْ *** ونصْفُها لستةٍ مُوَالِيَهْ

‏(‏وفي سوى أصل‏)‏ يتعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر في ‏(‏له ثمانية‏)‏ مبتدأ أي ثمانية أيام ثابتة في إثبات سوى الأصول مما عدا ما مر ‏(‏ونصفها‏)‏ وهو أربعة مبتدأ ‏(‏لستة‏)‏ يتعلق بالخبر الذي هو ‏(‏مواليه‏)‏ أي تابعة للستة التي تلي الثمانية فيؤجل أولاً ثمانية ثُمَّ ستة ثُمَّ أربعة‏.‏

ثُمَّ ثَلاَثَةٌ لِذاك تَتْبَعُ *** تلوُّماً وأصْلُهُ تَمَتَّعْوا

‏(‏ثُمَّ ثلاثة‏)‏ مبتدأ

‏(‏لذاك‏)‏ التأجيل بالأربع ‏(‏تتبع‏)‏ بفتح التاء مضارع تبع خبر ولذاك يتعلق به ‏(‏تلوماً‏)‏ حال من الضمير في تتبع أو مفعول لأجله والتلوم الأجل الأخير ‏(‏وأصله‏)‏ أي التلوم بالثلاث مبتدأ ‏(‏تمتعوا‏)‏ خبر قصد لفظه أي قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام‏}‏ ‏(‏هود‏:‏ 56‏)‏ فمجموع الأجل في سوى الأصل أحد وعشرون يوماً كما ترى‏.‏ واعلم أنه يجب على القاضي أن يوقفه عند انقضاء كل أجل فإن أتى بشيء وإلاَّ كتب تحته وأجله قاضي كذا وهو وفقه الله أجلاً ثانياً بعد أن حضر عنده المتأجل المذكور وأعلمه بانصرام أجله فادعى أنه لم يأت بشيء بمحضر من يوقع اسمه أثره ممن حضر لذلك وأشهده القاضي المذكور إلى آخر الإشهاد كما مرّ‏.‏ قال في النهاية‏:‏ وكان بعض القضاة يكتفي بإحضاره في ابتداء التأجيل ولا يحضره في الثاني والثالث، بل إذا انقضى الأول كتب تحته أجلاً ثانياً من غير حضور المتأجل ولا سؤاله فإذا انصرفت الآجال والتلوم أحضره حينئذ، فإن أحضر إليه شيئاً وإلا عجزه‏.‏ وقال‏:‏ إنما يلزمني إحضاره في التأجيل الأول، فإذا عرف أني أجلته لم يلزمني إحضاره بعد ذلك في سائر التأجيلات كما لو جمعتها عليه قال‏:‏ وليس هذا بتمام لأنه إذا لم يحضره ربما ادعى أنه لم يؤجل غير الأجل الأول اه‏.‏

باختصار وبعضه بالمعنى‏.‏

تنبيهات‏:‏

الأول‏:‏ إذا تم الأجل الأول فلا تكتب الثاني في اليوم الذي يتم فيه الأول لأنه لا يتم إلا بانقضائه، بل اكتبه في اليوم الذي بعده ثُمَّ لا تحسب بذلك اليوم الذي كتبت فيه كما مرّ قاله ابن مالك القرطبي‏.‏

الثاني‏:‏ لا يؤجل في قوله‏:‏ سوى أصل تأجيل العبيد للإتيان بشاهد ثان على حريته بل يؤجل الشهرين والثلاثة، ولا سيما إن ادعى غيبته كما في التبصرة، وكذا من شهد عليه بما يقتضي القتل من زندقة ونحوها فادعى أن بينه وبين القاضي عداوة تمنع حكمه فإنه يؤجل لإثباتها شهرين اتفق عليه أهل قرطبة‏.‏

الثالث‏:‏ إذا انقضت الآجال ولم يأت بشيء وأراد التسجيل عليه فأظهر وثيقة أو بينة وأراد إثباتهما فقيل يضرب له بعد ذلك أجلاً قاطعاً فإن أثبت وإلاَّ سجل عليه وقيل يسجل عليه ولا يؤجل‏.‏ وقال ابن حارث‏:‏ الصواب عدم التسجيل عليه وبعده بالإشهاد عليه ليوم بعينه، فإن أثبت وإلا سجل عليه وقيل‏:‏ ذلك مصروف لاجتهاد القاضي فإن رأى له في ذلك منفعة أجله بالاجتهاد وإلاَّ سجل عليه‏.‏ ذكر ذلك في اختصار البرزلي‏.‏ ونقل ذلك أيضاً في أقضية المعيار‏.‏ قلت‏:‏ ولعله خلاف في حال وأن من قال لا يؤجل رآه ملداً كما يأتي عند قوله‏:‏ ومثله حائز ملك سكنه‏.‏ ثُمَّ قال البرزلي بعد ذلك‏:‏ ومن ثبت عليه أنه غاصب لدار مثلاً فضربت له الآجال وانصرمت فقال بعد ذلك‏:‏ لا حق لي فيها وهي لأخي فقيل‏:‏ يسجل عليه ولا يعذر للأخ، وعن ابن زرب‏:‏ إن ألفيت الأملاك بيد أحد من سبب الأخ فيعذر فيه للأخ وإلاَّ سجل عليه بما ثبت‏.‏

الرابع‏:‏ إذا أجله الحاكم الأجل الأول مثلاً ثُمَّ تغيب حتى مضى مقدار الأجل الثاني والثالث فقد ذكروا في أوائل الأنكحة من المتيطية في ذلك خلافاً‏.‏ وقال أبو الحسن على قولها‏:‏ من اشترى شيئاً بالخيار ولم يضرب له أجلاً جاز وجعل له من الأمد ما ينبغي في مثل تلك السنة ما نصه قال الشيوخ‏:‏ معناه إذا عثر عليه قبل مضي أمد الخيار، وأما إن لم يعثر عليه حتى مضى القدر الذي يضرب لتلك السلعة فإن الإمام يوقفه فإما أن يختار أو يرد‏.‏ انظر هل يقوم من هنا أن الخصم إذا تغيب مقدار ما يؤجله الحاكم ثُمَّ ظهر فإنه يوقفه ولا يؤجله وأخذه من هنا بين‏.‏ قال الفقيه‏:‏ وأما أنا فأحتاط وأستأنف له ضرب الأجل، ولكن يختلف ذلك باختلاف الخصوم فرب خصم يظهر منه أن ذلك لدد فلا يؤجل له اه‏.‏

وفي الأُصُول وفي الإرْث الْمُعْتَبَرْ *** مِنْ عَددِ الأيَّامِ خَمْسَةَ عَشَرْ

‏(‏وفي‏)‏ إثبات ‏(‏الأصول وفي‏)‏ إثبات ‏(‏الإرث‏)‏ والمجروران يتعلقان بالمبتدأ الذي هو ‏(‏المعتبر‏)‏ وكذا ‏(‏من عدد الأيام‏)‏ أي المعتبر في التأجيل وهو المعبر عنه بعدد الأيام في إثبات الأصول من إرث أو غيره، وفي إثبات الإرث من غير الأصول ‏(‏خمسة عشر‏)‏ أولاً خبر المبتدأ‏.‏

ثمَّ تَلِي أربعةٌ تُسْتَقْدَمُ *** بضِعْفِها ثُم يَلي التَّلوُّمُ

‏(‏ثُمَّ تلي‏)‏ الخمسة عشر

‏(‏أربعة‏)‏ فاعل تلي والجملة معطوفة ‏(‏تستقدم بضعفها‏)‏ وهو ثمانية‏.‏

والجملة صفة لأربعة أي يؤجل خمسة عشر أولاً ثُمَّ ثمانية ثُمَّ أربعة ‏(‏ثُمَّ يلي‏)‏ الأربعة التي بعد الثمانية ‏(‏التلوم‏)‏ بثلاثة فاعل يلي والجملة معطوفة أيضاً فالمجموع شهر كامل، وهذا مع حضور البينة في البلد أو بقربه فإن بعدت غيبتها فهو قوله‏.‏

وفي أصولِ إرْثٍ أو سِوَاهُ *** ثَلاَثَةُ الأشْهُرِ مُنْتَهَاهُ

‏(‏وفي‏)‏ إثبات ‏(‏أصول إرث أو سواه‏)‏ أي الإرث ‏(‏ثلاثة الأشهر‏)‏ خبر مقدم ‏(‏منتهاه‏)‏ مبتدأ وضميره للتأجيل والمجرور يتعلق به أي منتهى الأجل في أصول الإرث أو غيره ثلاثة أشهر‏.‏

لَكِنْ مَعَ ادِّعاءِ بُعْدِ البَيِّنَهْ *** وَمثْلُهُ حائزُ مِلكٍ سَكَنهْ

‏(‏لكن‏)‏ محل التأجيل بذلك ‏(‏مع ادعاء بعد البينة‏)‏ فالظرف خبر للمبتدأ المقدر بعد لكن الاستدراكية ثُمَّ لا يوقف الأصل المذكور ولا يحال بينه وبين صاحبه بمجرد هذه الدعوى كما يأتي في الإيقاف والبعد كالعراق من المدينة‏.‏ وكلام الناظم إنما هو إذا سأل المطلوب من الحاكم أن يقطع عنه شغب الطالب، وإلاَّ فلا حاجة للتأجيل المذكور، بل يقول للطالب اثبت دعواك فإن أراد الطالب تحليف المطلوب مع بقائه على حجته فلا بد من تسمية الشهود كما مرّ، ويأتي أيضاً عند قول الناظم وإن تكن بعيدة الخ ‏(‏ ومثله‏)‏ خبر عن قوله ‏(‏حائز ملك‏)‏ وقوله ‏(‏سكنه‏)‏ جملة فعلية صفة لملك‏.‏

معْ حُجَّةٍ قَوِيَّةٍ لَهُ مَتَى *** أثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ مَنْ أثْبَتَا

‏(‏مع‏)‏ ادعاء ‏(‏حجة قوية له‏)‏ أي للحائز والظرف في محل نصب على الحال أي الحائز للملك بالسكنى مثلاً يطلب المهلة مع ادعاء حجة قوية مماثل لما قبله في التأجيل المذكور ‏(‏ متى أثبته‏)‏ أي الملك الذي بيده ‏(‏لنفسه من‏)‏ موصولة فاعل أثبته ‏(‏أثبتا‏)‏ صلته والعائد محذوف والجملة شرط في الحكم الذي هو المماثلة والجواب محذوف لتقدم ما يدل عليه كقوله‏:‏ أنت ظالم إن فعلت، والتقدير والحائز الطالب للمهلة مع ادعاء الحجة مماثل لما قبله في التأجيل إن أثبت الملك الذي بيده لنفسه القائم الذي أثبته أي الذي كان يريد إثباته فهو على حذف الكون والإرادة‏.‏ وحاصل معناه أن الحائز لشيء إذا نوزع فيه وادعى أن له حجة تقطع حجة القائم فإنه يؤجل لإثباتها بثلاثة أشهر، وأسهل من هذا البيت لو قال إثر قوله سكنه ما نصه‏:‏

يدع حجة تعارض التي *** أثبت قائم بغير علة

وبغير علة حال أي أثبتها حال كونها بغيرعلة توهنها‏.‏ قال في العتبية‏:‏ فإذا انقضت الثلاثة ولم يثبتها وادعى غيبة شهوده وتفرقهم وسأل الزيادة في الأجل فإن كان مأموناً لا يتهم بباطل زيد له فيه وإن كان ملداً يريد الإضرار بخصمه لم يزد له إلا أن يذكر أمداً يقارب شأنه ولم يعلم كذبه في مثله اه‏.‏

فقوله‏:‏ ومثله حائز الخ أي يؤجل بذلك ولو لم يدع بعد بينته فهو مشبه فيه بدون قيده كما هو ظاهر المتيطية والتبصرة، وفي الأقضية من أجوبة ابن رشد فيمن أجل أجلاً بعد أجل ثُمَّ تلوم له فاستظهر برسم فيه ابتياع أبيه من القائم عقد ببياسة وهي لا حاكم بها تثبت عنده الحقوق ويخاطب بها قال‏:‏ الواجب أن يوسع عليه في الأجل فإن طال الأمر ولم يقدم ببياسة حاكم كتب القاضي الذي يتخاصمون عنده إلى رجل ثقة عدل مرضي من أهل بياسة فيشهد عنده الشهود ويخاطبه بذلك، فإذا ورد عليه جوابه بشهادة الشهود عنده وقبوله لهم ثبت العقد بذلك وقضى به اه‏.‏

وهو يؤيد ما مر في التنبيه الثالث‏.‏

وَبيْعُ مِلْكٍ لِقَضَاءِ دَيْنِ *** قَدْ أَجَّلُوا فِيهِ إلى شهْرَيْنِ

‏(‏وبيع ملك‏)‏ دار أو غيرها مبتدأ ‏(‏لقضاء دين‏)‏ على ربها الغائب أو الحاضر وهو يتعلق ببيع ‏(‏قد أجلوا فيه‏)‏ أي في تسويفه للبيع من شهر ‏(‏إلى شهرين‏)‏ يتعلق بأجلوا‏.‏ والجملة خبر المبتدأ ‏(‏خ‏)‏ وعجل بيع الحيوان واستؤني بعقاره كالشهرين، ثُمَّ إذا انقضى الشهران فإنه يباع عليه ولو لم يبلغ القيمة لأنه غاية المقدور كما لابن محرز، وكذا بيع ربع اليتيم للنفقة عليه، وإذا بيع عليه وأثبت أن في البيع غبناً فلا يسمع لأن مثل هذا البيع لا يتصور فيه الغبن كما يأتي في فصلي الغبن والبيع على الغائب إن شاء الله‏.‏

وحلُّ عَقْدٍ شَهْرٌ التَّأجِيلُ *** فِيهِ وذا عِنْدَهُمُ المقْبُولُ

‏(‏وحل عقد‏)‏ مبتدأ ‏(‏شهر‏)‏ خبر عن قوله ‏(‏التأجيل فيه‏)‏ والجملة خبر المبتدأ ‏(‏وذا‏)‏ مبتدأ ‏(‏عندهم‏)‏ يتعلق بالخبر الذي هو ‏(‏المقبول‏)‏ ومقابله يؤجل بشهرين وحل العقود كما قال ولد الناظم أول الشهادات من شرحه ونقله في شهادات المعيار أيضاً‏:‏ يكون بأشياء إما بظهور تناقض على السواء في الاسترعاء أو بظهور تناقض من المشهد أو من في حكمه في الأصل كاختلاف قول أو اضطراب مقال أو بمضادة قوله لنص ما شهدوا له به، وإما بتجريح شهوده وإما بثبوت استرعاء أو إقرار على صفة بعداوة بين الشهود وبين المحكوم عليه في غير ذات الله يثبت اتصالها من قبل تاريخ أداء الشهادة المدفوع فيها بالعداوة إلى تاريخ شهادة العارفين بالعداوة المذكورة، وإما بثبوت استرعاء معروف السبب فيما انعقد بعوض أو غير معروف السبب فيما انعقد بغير عوض، وإما بظهور استحالة في متون الرسوم اه‏.‏

قلت‏:‏ تقدمت أمور من الاضطراب عند قوله‏:‏ ولانحصار ناشىء الخصام الخ‏.‏

فمثال تناقض الاسترعاء أن يشهدوا بملكية فرس مثلاً لشخص وأنه من ماله، وأنه من نتاج كسبه لا يعلمون باعه ولا وهبه ولا خرج عن ملكه منذ تملكه بالشراء الصحيح من فلان الخ‏.‏

فعجز الوثيقة يناقض صدرها والاسترعاء هي الشهادة التي يمليها الشاهد من حفظه ويسندها إلى علمه كتعديل أو تجريح أو تصرف في ملك أو معاوينة غصب أو سرقة ونحو ذلك وتصدر بفي علم شهيديه أو بفعل وما في معناه مصرحاً به أو محذوفاً للاختصار فالمصرح به كقوله يشهد أو يعلم من يضع اسمه أو من يتسمى أثره، ونحو ذلك والمحذوف كقوله‏:‏ حضر من يوقع اسمه اغتصاب فلان لفلانة ونحوه، فإن تقديره يشهد من يتسمى بعد هذا أنهم حضروا كذا ووسطه أوصاف ما تحمل معلوماً عند الشاهد وعجزه فعل لا غير كقوله‏:‏ شهد بما في الرسم من حضر لذلك أو عاينه ونحو ذلك‏.‏ وقوله‏:‏ أو بظهور تناقض من المشهد ومن في حكمه أي المشهد بضم الميم وكسر الهاء وهو من يشهد الشهود على عقد عقده أو دين التزمه أو اعترف به ونحو ذلك، والذي في حكمه هو وكيله أو وارثه أو غريمه والأصل هو ما يمليه العاقد إن على الشهود من بيع أو هبة أو صداق أو كراء، ونحو ذلك وصدره فعل وافعل وافتعل كوهب وشفع أو أصدق أو أنكح أو اشترى أو اكترى ونحو ذلك ووسطه أوصاف ما أشهد به المشهد من الوجوه التي التزمها وعجزه شهد على إشهاد الواهب أو المتبايعين ونحو ذلك‏.‏ وبالجملة، فكل فعل في الصدر والإعجاز كان مضافاً إلى الشاهد فهو استرعاء وكل فعل في الصدر والإعجاز كان مضافاً إلى المشهد، ومن في حكمه، فهو أصل‏.‏ ومثال تناقضه أن يشهدهم أن الدار الفلانية مثلاً ورثها عن أبيه ولا زال يتصرف فيها منذ تملكها بالهبة أو الشراء من فلان الخ‏.‏

أو يشهدهم أنه حبسها على أولاده وأعقابهم حبساً مؤبداً تكون مالهم وملكهم ونحو ذلك، وكأن يكون صدر الرسم استرعائياً وعجزه أصلياً مثل أن يقول‏:‏ يشهد من يضع اسمه بأن فلاناً غصب جميع كذا من فلان في وقت كذا شهد على إشهاد الغاصب بالغصب المذكور، وكذا العكس‏.‏ ولذا قال الشارح‏:‏ يجب الاهتمام بصيغ الألفاظ لتكون متفقة في الصدر والإعجاز لئلا يلتبس حكم كل منهما أي من الأصل والاسترعاء بحكم الآخر فيفضي إلى اختلاف المعنى اه‏.‏

وقوله‏:‏ كاختلاف قول الخ‏.‏

مثال على اللف والنشر المرتب أي كاختلاف قول الشاهد في الاسترعاء واضطراب مقال المشهد في الأصل كما قررنا والضمير المجرور بالقول في قوله أو بمضادة قوله الخ‏.‏

يعود على المشهود له الذي هو صاحب الحق المفهوم من السياق لا على المشهد السابق لفساد المعنى لأن المشهد هو المحكوم عليه فهو مشهود عليه لا له، ومثاله أن يشهدا له بالملكية للفرس مثلاً وأنه من نتاج كسبه فيعترف هو أنه تملكه بالشراء، ومن هذا ما في معاوضات المعيار عن سيدي مصباح فيمن اشترى أرضاً فسئل عن ثمنها فقال كذا، فلما أقام البينة بابتياعه شهدت بأقل من الثمن الذي ذكره أو بأكثر قال‏:‏ إنه مكذب لبينته في الابتياع خاصة على المشهور المعمول به وليس مكذباً لهم فيما يصدقهم فيه من غير تلك القضية إذ لا يجرح الشاهد بالكذب حتى يكون مجرباً عليه اه‏.‏

ثُمَّ ذكر عنه في مثلها بعد ذلك بنحو الورقتين أنه لا يكون مكذباً إن ادعى النسيان أو الغلط إلا أن يكون في خصام فيكون مكذباً لأنه موضع التحرز اه‏.‏

ومنه ما في تبصرة اللخمي فيمن شهد أن فلاناً ذبح فلاناً وشهد الآخر أنه أحرقه، والمشهود عليه منكر الشهادتين فإن قام الأولياء بالشهادتين بطل الدم، وإن قاموا بإحداهما أقسموا معه اه‏.‏

وإنما بطلتا معاً إذا قاموا بهما لأن من أدلى برسم فهو قائل به فهم يقولون بلسان الحال ذبحه أحرقه فقد كذبا كلاً منهما وقد تقدم كثير من هذا عند قوله‏.‏ ولانحصار ناشىء الخصام‏.‏ وانظر ما يأتي في الاستحقاق إن شاء الله عند ابن رشد فيمن أقر أبوه أن الملك بينه وبين قوم آخرين ومات فادعى ولده بعد نحو الستين سنة وهو يحوزه أن الملك خاص بأبيه أن والمقوم عليه إن كذب بينة الإقرار وعجز عن إبطالها أو صدقها وادعى أن أباه كان اشترى حصة غيره وعجز عن إثبات الشراء ولو بالسماع، فإنه يحكم بالملك للقائم إن كان غائباً في مدة الحيازة‏.‏ وقوله‏:‏ وإما بثبوت استرعاء وإقرار إلى قوله‏:‏ بالعداوة الجار والمجرور من قوله على صفة يتنازع فيه استرعاء وإقرار بالاسترعاء كأن يشهد شاهدان بعداوة بين شهود الحق المقوم به وبين المشهود عليه فتسقط شهادة شهود الحق بشرط كون العداوة دنيوية لا دينية وبشرط كونها سابقة على تاريخ أداء الشهادة بالحق واتصلت إلى حين أداء الشهادة بهذه العداوة والإقرار أن يشهد عدلان بإقرار القائم صاحب الحق بالعداوة بين شهود الحق وبين المشهود عليه على الوجه المذكور‏.‏ وقوله‏:‏ وإما بثبوت استرعاء معروف السبب الخ‏.‏

المراد بالاسترعاء هنا معناه الخاص وهو المعبر عنه بالاستحفاظ كما يأتي في باب الصلح إن شاء الله، وليس المراد به الاسترعاء بالمعنى المتقدم‏.‏ وقوله‏:‏ معروف السبب هو ما وقع لأجله الاستحفاظ من تقية خوف أو إنكار غريم، فإذا كان الاسترعاء في المعاوضات من بيع أو إجارة أو خلع ونحوه، فلا يكفي شهادة الشهود عليه بأن ما يعقده على نفسه في المستقبل من بيع ونحوه غير ملتزم له، وإنما يفعله خوفاً من كذا، بل حتى يشهد الشهود المذكورون أو غيرهم بصحة ما ذكره من الخوف وقت البيع أو الخلع أو الإنكار ونحو ذلك بخلاف التبرعات من عتق وهبة ونحوهما، فإنه يكفي إشهاده بأنه إنما يفعله خوفاً من كذا، ولا يحتاج لإثبات التقية، والفرق أنه في المعاوضات أخذ العوض فلا يصدق فيما يدعيه من الخوف ونحوه حتى يثبته بخلاف التبرعات‏.‏ وقوله‏:‏ أو بظهور استحالة الخ‏.‏

أي بظهور ما يستحيل عادة كأن يستظهر القائم برسم يظهر من تاريخه أن المقوم عليه كان وقتئذ لم يوجد أو لم يبلغ الحلم، ومنه ما في المعيار عن ابن رشد في سبخة بين أرض قوم لم يدعها أحد إلى أن قام رجل وأثبتها لنفسه ببينة غريبة من أهل الموضع فأنكره أهله زاعمين أنها لهم لكونها بين أراضيهم مجاورة لها فهي من أفنيتها‏.‏ وفي البلد ناس مضت عليهم أعصار لم يشهد أحد قط بمثل ما شهد به أولئك الغرباء قال‏:‏ إذا كان في البلد عدول لا يدعون في السبخة حقاً ولا يعرفون للقائم فيها ملكاً بشهادة الغرباء غير جائزة والواجب أن تبقى مسرحاً لجميعهم‏.‏

تنبيه‏:‏

الاسترعاء بمعنى الاستحفاظ لا يكون إلا في شهادة الأصل لا في شهادة الاسترعاء بالمعنى المتقدم فهو مما تفترق فيه شهادة الاسترعاء من شهادة الأصل زيادة على ما مرّ ومما تفترق فيه أيضاً أن الأصل يوقف الخصم عليه ويسأل عنه قبل ثبوته ليقر أو ينكر، ولا يسئل المقدم عليه بالاسترعاء ولا يوقف عليه حتى يثبت كما مرّ، وإن الاسترعاء قد يوجب أحكاماً عامة كثبوت هلال رمضان للصيام بخلاف الأصل فلا يوجب إلا أحكاماً خاصة، وأن الحكم في تعارض الأصل معلق بالتاريخ وفي الاسترعاء معلق بالأعدل من شهود الرسمين المتعارضين، وأن كل وثيقة قام بها الخصم على خصمه ولخصمه فيها منفعة يرجوها فإن له أخذ نسخة منها بخلاف الاسترعاءات كرسم الإراثة ونحوه فلا يلزمه إعطاء نسختها لأن الذين شهدوا بها وبما تضمنته حضور فله أن يقول اذهب إلى من شهد لي يقيد لك شهادته كما قيدها لي إذا كانوا حضوراً وأنه يستكثر من شهوده في الترشيد والتسفيه كما يأتي، وكذلك في الرضاع عند ابن الجهم قالوا‏:‏ وكذا ينبغي في كل موضع تكون فيه الشهادة على الظن الغالب الذي لا سبيل فيه إلى القطع كالتفليس وحصر الورثة والاستحقاق والشهادة لامرأة بغيبة زوجها وتركها بغير نفقة والشهادة بالسماع ونحو ذلك، فإن لم يمكنه الاستكثار المذكور فيكفيه العدلان حتى في التسفيه والترشيد كما في أقضية البرزلي بخلاف الأصل فإنه لا يطلب فيه الاستكثار من شهوده ولو مع الإمكان، ولذا قال ابن رشد‏:‏ إذا طلب البائع بالدين الإشهاد على مشتريه بأكثر من اثنين وامتنع الآخر فإن البائع لا يجاب وأن شهود الاسترعاء يستفسرون عن شهادتهم بعد أدائها دون شهود الأصل لأنه في الأصل إنما هو حاك عن غيره وأنه لا يقبل في الاسترعاء إلا العدل المبرز المتيقظ الضابط العارف بطرق الشهادة وتحملها وأدائها ومعاني الألفاظ وما تدل عليه نصاً وظاهراً ومفهوماً قاله ابن أبي الدنيا‏.‏ قال‏:‏ وهذا بحسب ما يدل عليه عقد الاسترعاء في فصوله ومن طول الأمد وقربه لما يعرض في طول الأمد من النسيان، لا سيما إذا كان العقد يتضمن فصولاً اه‏.‏

نقله في المعيار ونحوه في الفائق قال‏:‏ وعن بعض المفتيين لا تقبل شهادة الاسترعاء إذا تأخرت عن زمن تحملها إلاَّ حفظاً من صدره اه‏.‏

قلت‏:‏ وهذا لا يجري في اللفيف الذي به العمل عندنا إذ لا توجد فيهم العدالة فضلاً عن التبريز‏.‏

تُجْمَعُ الآجالُ والتَّفْصِيلُ *** في وَقْتِنَا هذَا هُوَ المَعْمُولُ

‏(‏وتجمع‏)‏ بضم التاء مبنياً للمفعول ‏(‏الآجال‏)‏ نائبه قال المتيطي‏:‏ وله أن يضرب له أجلاً قاطعاً من ثلاثين يوماً ويخبره أنه جمع له في ذلك الآجال والتلوم حتى يعرف ما يترتب عليه اه‏.‏

وانظر هل إخباره بذلك واجب بحيث يبطل الحكم إذا لم يخبره أم لا‏؟‏ وهو الظاهر من وثيقة له في أوائل النكاح ذكر فيها ما نصه‏:‏ وأجله وفقه الله لإثبات عدمه بالصداق آجالاً جمعها له مع التلوم في أحد وعشرين يوماً أولها كذا شهد على إشهاد القاضي الخ‏.‏

فلم يذكر فيها أنه أخبره بالجمع المذكور، فلو كان واجباً ما أمكنه تركه ولا يلزم من التنصيص عليه في رسم الآجال أن يكون علم به لأن رسم الآجال لا يكون بيده بل بيد الطالب ‏(‏والتفصيل‏)‏ للآجال مبتدأ و‏(‏في وقتنا‏)‏ يتعلق به ‏(‏هذا‏)‏ نعت لوقت ‏(‏هو‏)‏ مبتدأ ثان ‏(‏المعمول‏)‏ به خبره‏.‏ والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر الأول، ويجوز أن يكون في وقتنا يتعلق بالمعمول أي والتفصيل للآجال على حسب ما مرّ في وقتنا‏.‏ هذا هو المعمول به عند قضاة العدل دون جمعها، ومن ثمرته ما مرّ من أنه يوقفه عند تمام كل أجل‏.‏

تنبيه‏:‏

تقدم أن الآجال موكولة لاجتهاد الحكام وأن التفصيل المذكور لا يجب الوقوف عنده، لكن المناسب لما مر عند قوله وقول سحنون به اليوم العمل الخ‏.‏

من ضعف عدالة قضاة الوقت أن لا يقبل منهم أقل من هذه التحديدات المذكورة، وأنه إن حكم عليه بعد أن أجله بأقل وعاجله بالحكم والمحكوم عليه يطلب ما وجب له على التفصيل المار ينقض حكمه وتعجيزه إن أتى بحجة لأنهم إنما استحسنوا التحديدات المذكورة وعملوا بها رفعاً للتهم فكما لا يقبل قول قاضي الوقت‏:‏ حكمت بعد أن أجلت ونحوه كما مرّ كذلك لا يقبل قوله اجتهدت في قدر أجله إذ ليس هو من أهل الاجتهاد، ولذا صرح غير واحد بأن العمل على التفصيل المتقدم‏.‏ وانظر ما يأتي عند قول الناظم في التوقف فلا غنى عن أجل مضروب‏.‏

فصل في الإعذار

مصدر أعذر إذا بالغ في طلب العذر‏.‏ وقال المبرد في معاني القرآن‏:‏ يقال أعذر الرجل إذا أتى بعذر صحيح، ومنه المثل‏:‏ من أنذر فقد أعذر أي قد بالغ في العذر من تقدم إليك فأنذرك، ومنه أعذر القاضي إلى من ثبت عليه حق في المشهود به‏.‏ وفي العرف قال ابن عرفة‏:‏ سؤال الحاكم من توجه عليه موجب حكم هل له ما يسقطه اه‏.‏

والأصل فيه قوله تعالى في قصة الهدهد‏:‏ لأعذبنه عذاباً شديداً‏}‏ ‏(‏النمل‏:‏ 21‏)‏ الآية‏.‏ فجعل له عذراً إذا أتاه بسلطان مبين وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وما كنا معذبين حتى ‏}‏ ‏(‏الإسراء‏:‏ 51‏)‏ إلى غير ذلك‏.‏ ويعذر في المزكي والمزكى وكذا في شهود الخط ويسمى ذلك للمشهود عليه‏.‏ واختلف هل يقول له دونك فجرح وإلا حكمت أو لا يقول له ذلك‏؟‏ ثالثاً‏:‏ إن كان قبولهم بالتزكية، ورابعها لابن القاسم يقول ذلك لمن لا يدريه كالمرأة والضعيف‏.‏

وَقَبْلَ حُكْمٍ يَثْبُتُ الإعْذَارُ *** بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَذَا المُخْتَارُ

‏(‏وقبل حكم‏)‏ يتعلق بقوله ‏(‏يثبت‏)‏ بفتح أوله وضم ثالثه بمعنى يجب أي يثاب على فعله ويعاقب على تركه ‏(‏الإعذار‏)‏ فاعله أي يجب الإعذار للخصم عند إرادة الحكم عليه فهو قريب من كلام ابن عرفة ‏(‏بشاهدي عدل‏)‏ يتعلق بمحذوف لا بيثبت المذكور كما يأتي إلا أن يريد به الحقيقة والمجاز أي أطلقه على الوجوب قبل الحكم وعلى الثبوت الحقيقي بعده أي يجب على الحاكم قبل حكمه الإعذار بقوله لمن توجه عليه الحكم أبقيت لك حجة أو هل لك ما يحقق دعواك ويثبت الإعذار بذلك عند التنازع فيه بشاهدي عدل فمعمول الإعذار محذوف والعامل في الجار على الوجه الأول كذلك كما ترى، ويدل لحذف العامل في الجار قوله بعده وشاهد الإعذار الخ، تأمل، فيستفاد منه حينئذ أن الحكم من غير تقدم إعذار بما ذكر باطل وهو كذلك لأنه شرط صحة فيه على المذهب لحق الله وما للبناني من أنه إنما يبطل إذا خلا من الإعذار رأساً لا قبل الحكم ولا بعده فيه نظر يعلم بالوقوف على مسألة الترجالي في أنكحة المعيار، وعلى ما في نوازل الضرر منه وأن الإعذار لا يثبت بمجرد قول القاضي أعذرت فحكمت بل حتى تشهد بذلك بينة كما مرّ عند قوله وقول سحنون به اليوم العمل الخ‏.‏

وتعلق الجار بيثبت المذكور مع إطلاقه على حقيقته لا يفيد ما ذكرناه كما يعلم بالتأمل إذ لا داعي لإثباته قبل الحكم إذ لا نزاع فيه حتى يطلب إثباته‏.‏ نعم إذا قلنا التأجيل إعذار واختلف فيه قبل الحكم فيمكن ذلك وسيأتي أنه يعذر له ابتداء وانتهاء‏.‏ والحاصل أنه تارة يتفقان على أن الحكم وقع قبل الإعذار وتارة يختلفان فيقول القاضي‏:‏ ما حكمت حتى أعذرت لك، فلم تأت بحجة، وأنكر المحكوم عليه الإعذار له وفي كل منهما خلاف والمعتمد بطلان الحكم فيهما حتى يثبت الإعذار ولذا قال‏:‏ ‏(‏وذا‏)‏ أي ما ذكر من كون الإعذار واجباً قبل الحكم وكونه يثبت بشاهدين هو ‏(‏المختار‏)‏ المعمول به خلافاً لمن قال أنه يحكم أولاً وبعد ذلك يعذر للمحكوم عليه فإن أبدى مطعناً وإلا استمر الحكم عليه، ولمن قال يثبت الإعذار بمجرد قول القاضي وإن لم يعلم إلا من قوله كما في التبصرة وغيرها فإن ذلك كله ضعيف لم يصحبه عمل، ولذا احتاج الناظم إلى نفي الإعذار في شاهده فقال‏:‏ وشاهد الإعذار الخ‏.‏

وعلله بالتسلسل إذ لو كان قول القاضي فيه مقبولاً لم يعلله بذلك فقوله المختار راجع لثبوت الإعذار ولوجوبه قبل الحكم كما قررنا لا لتثنية شاهدي عدل لأنه كما يثبت بالشاهدين يثبت بالشاهد الواحد على المعتمد، ثُمَّ إذا أعذر له بما مرّ فإن ذكر حجة أجله للإتيان بها على حسب ما مرّ، وإن ذكر أن له بينة بعيدة كالعراق والمغرب من المدينة أو مصر حكم عليه وكتب في كتابه ومتى أحضرها فهو على حجته‏.‏ قال في الشامل‏:‏ ولو أحلف خصمه بدون حاكم وله بينة بعيدة فله القيام أي بها إذا قدمت ولا مفهوم لقوله بدون حاكم بل بالأحرى إذا أحلفه بحاكم كما في النكت، وإنما كان له القيام إذا أحلفه بدون حاكم لأنه لو رفع الأمر للحاكم لم يفعل غير ذلك‏.‏

تنبيهات‏:‏

الأول‏:‏ فهم من كلام ابن عرفة والناظم أن الإعذار بقوله‏:‏ ألك حجة ونحوه قد يتعدد لأنه معلق على توجه الحكم وهو قد يتوجه مراراً فيتوجه من أول الأمر كما لو ادعى عليه بدين مثلاً، فأنكره، فالحكم قد توجه على الطالب فيعذر له بما ذكر، فإذا ادعى حجة وأجل للإتيان بها وانقضى أجله الأول وأوقفه أعذر له بذلك أيضاً، وهكذا إلى انقضاء الآجال والتلومات فيعذر له بذلك أيضاً، وكذا يقال في المطلوب إن ادعى مطعناً فيما أثبته الطالب ففائدته أولاً ليعلم ما عنده من أدعائها أو نفيها، وفائدته أخيراً ليظهرها إن أتى بها أو يبدي عذراً يوجب تأخيره كما مرّ، وليظهر عجزه إن لم يأت بشيء فيشهد عليه بعدم الإتيان أو ادعاء نفيها فيقع الحكم مع تبين اللدد أو مع عدمه ونحو ذلك كما مرّ في الآجال، ويدل لما ذكرناه قول ابن سهل وغيره لا بدّ للقاضي أن يقول للمتخاصمين أخيراً أبقيت لكما حجة اه‏.‏

وحينئذ فلا بدّ أن يقول في رسم التسجيل لما تحاكم الخصمان أعلاه وانصرمت الآجال والتلومات الثابتة أعلاه أو حوله ولم يأت المتأجل بشيء اقتضى نظر قاضي كذا وهو الخ إن حكم على فلان المتأجل المذكور بكذا بعد أن أعذر له بأبقيت لك حجة فادعاها أو نفاها حكماً لازماً قطع به شغبه وأوجب العمل بمقتضاه أشهد على إشهاده بما ذكر وهو بحيث يجب له ذلك وعلى المحكوم عليه بما فيه عنه الخ‏.‏

فالحكم باطل إن خلا من الإعذار بما ذكر ولم يشهد به الغير كما مرّ‏.‏ وقولنا فادعاها أو نفاها الخ‏.‏

ينبني عليه قول ‏(‏خ‏)‏ ثُمَّ لا تسمع بينة أن عجزه قاض مدعي حجة وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز اه‏.‏

وسيأتي تمام هذا في الفصل بعده إن شاء الله ولا يعارض ما مرّ عن ابن سهل وغيره قول الناظم‏:‏ ومن ألد في الخصام الخ‏.‏

لأن هذا لما علم لدده وأنه يدعيها وإلا لما فر، وأيضاً الفار متسبب بفراره في إسقاط حقه‏.‏

الثاني‏:‏ فهم من قوله الإعذار الذي هو طلب العذر كما مرّ أنه لا يكون في شهادة ورسم ناقصين كما لا يكلف بجواب الدعوى الناقصة كما مرّ لأن العذر موجود حينئذ فطلبه من طلب تحصيل ما هو حاصل، ولذا قال ابن سهل وغيره‏:‏ والإعذار لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط وتمام النظر والإعذار في شيء ناقص لا يفيده، وكذا الخطاب بالقبول والأداء لا يكون في شيء ناقص كما يأتي في أول الفصل بعده‏.‏

الثالث‏:‏ إذا قام المستحق وأثبت أن فلاناً غصبه أملاكاً وباعها ثُمَّ باعها المشتري منه لآخر فالإعذار يكون للمشتري الذي بيده الأملاك وتكون الخصومة معه خاصة فإن أتى بمدفع فذاك وإلاَّ رجع على بيعه وينتقل الإعذار له فيطالب بالمدفع الذي كان يطالب به المشتري منه وهكذا حتى يصل إلى الأول قاله في أقضية البرزلي، ويأتي مثله في الاستحقاق إن شاء الله، ثُمَّ إذا أنكر المحكوم عليه والمتأجل الإعذار والتأجيل فاستظهر المحكوم له بعدلين عليهما فسأل المحكوم عليه الإعذار له في شاهديهما، فإن المنكر لذلك لا يجاب كما قال‏:‏

وشاهِدُ الإعْذَارِ غَيْرُ مَعْمَلِ *** في شَأْنِهِ الإعْذَارُ لِلتَّسَلْسُلِ

‏(‏وشاهد الإعذار‏)‏ مبتدأ ‏(‏غير معمل‏)‏ خبره ‏(‏في شأنه‏)‏ يتعلق به ‏(‏الإعذار‏)‏ نائب فاعل معمل لأنه اسم مفعول بضم الميم الأولى وفتح الثانية ‏(‏للتسلسل‏)‏ يتعلق باسم المفعول المذكور‏.‏ وبيانه‏:‏ أنه لو مكن من ذلك لم يكن بد من إشهاد شاهدين على ذلك ثُمَّ يجحد الإعذار ثانياً ويسأل الإعذار في شاهديه، وهكذا كلما أعذر له بشاهدين جحد‏.‏ وقال‏:‏ اعذر لي فيمن شهد به، ونظيره ما تقدم في كون القاضي إن لم يستند لعلمه في الشهود لزم التسلسل، وإن كان القاضي يمكنه قطع التسلسل اللازم في عدم استناده إلى علمه بتزكية شاهدين مشهورين عند الناس بالعدالة كما مرّ، فهنا لا يمكن ذلك وتقرير ‏(‏م‏)‏ له بأنه لو مكن من ذلك لجرحهما فيبطل الإعذار ويبطل الحكم ببطلانه لأنه متوقف على الإعذار والفرض أن له تجريح شاهده فيتعذر الحكم أبداً الخ‏.‏

فيه نظر فإن تقرير التسلسل بهذا المعنى يؤدي إلى نفي الإعذار من أصله في كل شيء لا في خصوص شاهدي الإعذار لأن كل معذور فيه يمكن تجريحه‏.‏ وقول ‏(‏ت‏)‏ إن التسلسل المذكور ينقطع بالإعذار بالمبرزين وإنه إنما يمنع في العقليات الخ‏.‏

يريد بأن المبرز يغلب تعذره كما يأتي وبأنه يقدح فيه بالعداوة والقرابة كما يقدح فيه بغيرهما على المختار عند اللخمي وهو المعتمد كما في ‏(‏خ‏)‏ وشراحه، وبأن التسلسل المذكور بالمعنى الذي قدمناه عقلي كما لابن عرفة راداً به على ابن عبد السلام في التسلسل اللازم على عدم استناد القاضي لعلمه، ثُمَّ إن كلام الناظم هنا شامل لكل ما أشهد به القاضي على نفسه من إعذار أو تأجيل أو ثبوت أو إبرام حكم ونحو ذلك، فإن الإعذار في ذلك كله يؤدي للتسلسل المذكور‏.‏ ألا ترى أنه إذا أعذر له في شاهدي الحكم مثلاً وعجز عن الطعن فيهما فحكم بعجزه أنكر العجز وقال له‏:‏ اعذر لي في شاهديه وهكذا ولا يدخل ما هنا في قوله‏:‏ ولا الذي بين يديه قد شهد‏.‏ الخ‏.‏‏.‏ لأنه فيما أقر به أحد الخصمين بين يديه ولا يلزم من عدم الإعذار فيما أقر به بين يديه عدمه فيما أشهد به على نفسه، لأن التهمة في الشهادة وعلى النفس أقوى، ألا ترى أنه في الإقرار يكون شاهداً به عند الغير بخلاف الآخر، فإنه شهادة على فعل النفس لا تقبل فالمسألتان متباينتان، وقد تقدم أن قول ‏(‏خ‏)‏ ولا تقبل شهادته بعده أي بعد العزل أنه قضى بكذا أنه لا مفهوم للظرف، بل كذلك قبل العزل على المعتمد، ولا فرق بين أن يكون قوله ذلك على وجه الخطاب أو الشهادة، ولو كان قوله مقبولاً ما احتاج الناظم إلى تعليل نفي الإعذار بالتسلسل، فالتعليل به جار في القاضي المشهد بالإعذار ونحوه، وفي الذي أتى بعده كما هو ظاهر والله أعلم‏.‏ وهذا لا ينافي ما يأتي من وجوب إعطاء النسخة من الحكم لأنه لم يأخذها من جهة الإعذار في شاهديه، بل ليراجع فصوله عند أهل العلم وليعلم هل صادف فيه الصواب أم لا وإلاَّ فهو مقر بوقوع الحكم عليه‏.‏

ولا الذِي وَجَّهَهُ الْقَاضِي إلى *** ما كان كالتحْلِيفِ مِنهُ بَدلا

‏(‏ولا‏)‏ الواو عاطفة على معنى البيت المتقدم ولا لتأكيد النفي أي لا يعمل الإعذار في شأن شاهد الإعذار ولا ‏(‏الذي وجهه القاضي إلى‏)‏ يتعلق بوجهه ‏(‏ما‏)‏ موصولة ‏(‏ كان‏)‏ صلتها واسمها عائد على ما ‏(‏كالتحليف‏)‏ خبرها، وأدخلت الكاف الموجه للحيازة والموجه لآخذ المرأة بشرطها وتطليق نفسها والموجه للنظر في العيوب وتقويم المسروق هل فيه نصاب فيقطع أو لا‏؟‏ وتقويم المتلفات لتغرم ونحو ذلك، ولكن عدم الإعذار في الموجه للعيب والتقويم إنما هو من جهة الطعن فيه لا من جهة معارضته بشهادة أخرى أقوى منه أو سؤال أهل العلم عن فصول شهادته فيعذر له من هذه الحيثية، وأدخلت أيضاً الموجه للأعذار لمريض أو مسجون أو امرأة لا تخرج، وإنما لم يعذر فيمن وجه إلى من ذكر لأن القاضي أقامه مقام نفسه وجعله ‏(‏منه بدلاً‏)‏ مفعول لأجله فيفيد أن عدم الإعذار إنما هو لأجل ما ذكر أو حال من الذي، ومنه يتعلق به ولا يلزمه تسميته إذ ما لا إعذار فيه ولا فائدة في تسميته قاله في المتيطية، قال‏:‏ وقد قيل لا يسقط الإعذار في الموجهين للتحليف وبالأول الحكم والعمل قال‏:‏ وكذا الإعذار في الموجهين للأعذار إلى مريض ونحوه ولا في الموجهين للحيازة‏.‏ ابن سهل‏:‏ وسألت ابن عتاب عن ذلك فقال‏:‏ لا إعذار فيمن وجه للأعذار ويعذر في الموجهين للحيازة‏.‏ قال ابن الهندي‏:‏ وبه جرى العمل وقد اختلف أيضاً في ذلك اه‏.‏

وفهم منه أنه إذا لم يوجه من قبل القاضي إلى ذلك فيه الإعذار وهو كذلك وفهم من قوله منه بدلاً أن عدم الإعذار إنما هو إذا كان الذي وجههما هو الحاكم في القضية، فإن عزل أو مات بعد التوجيه أو قبل الحكم وتولى غيره وقلنا يبنى على ما فعل الأول كما يأتي في الفصل بعده فالإعذار واجب لانتفاء العلة‏.‏

ولا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ قَدْ شَهِدْ *** ولا اللَّفِيفُ في الْقَسَامَةِ اعتُمِدْ

‏(‏ولا‏)‏ عاطفة كالتي قبلها أي ولا يعمل أيضاً في شأن الشاهد ‏(‏الذي بين يديه‏)‏ يتعلق بقوله ‏(‏قد شهد‏)‏ بفتح الشين وكسر الهاء صلة الذي والضمير في يديه يعود على القاضي أي شهد بإقرار الخصمين أو أحدهما بين يدي القاضي، والظرف يتعلق بإقرار المعمول لشهد لا لنفس شهد، فالظروف يتوسع فيها وإن تقدمت على المصدر المحذوف أي‏:‏ فإن الخصم إذا أنكر وطلب الإعذار في شاهدي الإقرار لا يجاب بل يحكم عليه بمقتضى الإقرار من غير إعذار في شاهديه لمشاركته فهما في سماع الإقرار‏.‏ ابن سهل‏:‏ ويؤيده قول مالك في سماع أشهب في القوم يشهدون عند القاضي ويعدلون عنده هل يقول للمشهود عليه دونك فجرح‏؟‏ فقال‏:‏ إن في ذلك لتوهيناً للشهادة ولا أراه إذا كان عدلاً أو عدل عنده أن يفعل قال‏:‏ فقد أسقط مالك الإعذار ههنا فيمن عدل عنده، فكيف فيمن هو عنده عدل وشهد عنده بما استوى فيه علم الشهود وعلمه مما سمعه في مجلسه، وإن كان لم يصحب هذه القولة يعني قولة مالك بعدم الإعذار في المعدل بالفتح عمل قال‏:‏ بل العمل في المعدل بالفتح على الإعذار فيه بالتجريح وغيره هو مذهب المدونة وابن نافع وسحنون وشاهدت به القضاء بإجماع من أدركنا من العلماء اه بنقل المتيطي أوائل النكاح، وبه تعلم أن الذي أسقط فيه مالك الإعذار هو المعدل بفتح الدال، لكن لم يصحب قوله عمل لا المعدل بالكسر أي مزكي السر كما فهمه ‏(‏ت‏)‏ وبناني في حاشيته مؤولاً به كلام ابن سهل الذي اختصر زروق فهو غلط نشأ لهما من ظنهما أن الذي يصح به الاستشهاد هو المعدل بالكسر، لأنه الذي لا إعذار فيه مع أن ابن سهل لم يتكلم عليه أصلاً، وإنما استشهد بقول مالك بعدم الإعذار في المعدل بالفتح، وإن كان قوله بذلك ضعيفاً لكن فيه تقوية للقول بعدم الإعذار فيما وقع بين يديه كما ترى، وربما أشعر قوله قد شهد الخ أنه أداها بذلك المجلس بعينه لأنها لا تسمى شهادة إلا بالأداء، وهذا هو الذي لا إعذار فيه على المشهور كما في المتيطية‏.‏ قال‏:‏ وأما إن كتبوا مقالته ووضعوا أسماءهم عليها ثُمَّ شهدوا بها بعد أيام من تاريخ تلك المقالة أو حفظوا مقالته في المجلس دون أن يكتبوا شهادتهم عليها، ثُمَّ يؤدونها عنده بعد ذلك المجلس فإنه يعذر إلى المشهود عليه إذا أنكر مقالته تلك من غير خلاف أعلمه في هذين الوجهين، وإنما الخلاف في الوجه الأول اه‏.‏

ونقله صاحب التبصرة عن المفيد‏.‏

تنبيهان‏:‏

الأول‏:‏ يفهم من هذا أن عدم الإعذار إنما هو إذا نص الشهود على أن الإقرار أو الإنكار وقع بالمجلس، ونص القاضي أيضاً أن الأداء وقع بذلك المجلس فيقول مثلاً‏:‏ أديا بمجلس الإقرار أعلاه الخ‏.‏

وإلا فمن أين لنا أن كلاًّ من الإقرار والأداء وقع بالمجلس حتى يسقط الإعذار في ذلك عند هذا الحاكم أو عند من بعده والله أعلم‏.‏

الثاني‏:‏ ما اقتصر عليه الناظم من عدم الإعذار في شاهدي المجلس صرح المتيطي بمشهوريته كما مرّ، وبه قال ابن العطار وغيره‏.‏ وقال ابن الفخار‏:‏ لا بد من الإعذار فيهما لأن القاضي لا يقضي بعلمه ولا بما يقر به عنده دون بينة ولا بشهادة غير العدلين وهو يعلم أن ما شهدا به حق فإذا كان هكذا فكيف يقضي بشهادتهما من غير إعذار وكيف ينكشف عند الإعذار أنهما غير عدلين بإثبات عداوة أو فسق‏؟‏ ابن سهل‏:‏ وهذا عندي هو القياس الصحيح المطرد لمن قال‏:‏ إن القاضي لا يقضي بعلمه ولا بما سمع في مجلس نظره، لكن الذي قاله ابن العطار به جرى العمل وهو عندي الاستحسان ويعضده قول مطرف وابن الماجشون وبه أخذ سحنون أنه يقضي بما سمع في مجلس نظره اه‏.‏

فقد علمت من هذا أن سقوط الإعذار في مسألة الناظم لا يتمشى إلا على قول سحنون ومن معه دون المشهور من قول مالك وابن القاسم وأشهب‏:‏ من أن القاضي لا يحكم بما سمعه كما رأيته في كلام ابن سهل وابن الفخار‏.‏ وبيانه‏:‏ أنه إذا أسقط الإعذار فيهما قال الخصم‏:‏ إنما أردت أن تحكم علي بعلمك، وزعمت أنه شهد علي شاهدان ومنعتني من تسميتهما والإعذار فيهما فما ذاك إلا لتتوصل إلى الحكم بعلمك بل بهواك، فالبينة حينئذ مستغنى عنها لوجودها في الصورة فقط ولو سماها وأبدى مطعناً لم يقبل منه فلم يبق سبب لحكمه إلا مجرد علمه، وقد تقدم قوله‏:‏ وعلمه بصدق غير العدل لا الخ‏.‏

فالجاري على مذهب مالك وابن القاسم أنه لا بد من الإعذار كما قال ابن الفخار‏.‏ قال ابن محرز‏:‏ وهو الظاهر وإذا تأملت ما مرّ عند قوله وقول سحنون به اليوم العمل الخ‏.‏

علمت أن الواجب في زماننا هذا هو الإعذار وأن ما قاله الناظم وغيره يجب كتمه بالنسبة لقضاة الزمان إذ ما شاء حاكم أن يحكم برأيه إلا زعم أنه أقر عنده في مجلسه، وشهد على إقراره شاهدان وأنه لا يلزمه الإعذار فيهما ولا تسميتهما لأنه لو سماها وأتى بمطعن لا يقبل، ولو صح ما ذكر هنا لبطل قوله فيما مر وعلمه بصدق الخ‏.‏

ولصح قوله وقول سحنون الخ لأن الأمر آل هنا إلى حكمه بعلمه كما ترى وكما يأتي عند قوله‏:‏

والفحص من تلقاء قاض قنعا *** فيه بواحد في الأمرين معا

ولذا كان القضاة اليوم يعطون النسخ من أحكامهم وتأجيلاتهم وإعذاراتهم والله أعلم‏.‏ ‏(‏ولا‏)‏ عاطفة كالتي قبلها أي ولا يعمل في ‏(‏اللفيف في القسامة‏)‏ يتعلق بقوله ‏(‏ اعتمد‏)‏ والجملة حال من اللفيف أي حال كونه اعتمد عليه في القسامة وجعل لوثاً فيها وهو أحد قولين‏.‏ مشهورهما أنه ليس بلوث وعلى مقابله درج الناظم في الدماء حيث قال في أمثلة اللوث‏:‏ أو بكثير من لفيف الشهدا‏.‏ الخ‏.‏

وفهم من قوله في القسامة أنه لا يعتمد عليه في غيرها والعمل بفاس على جواز شهادته في الدماء والأموال وغيرهما فيثبت بها الدم وغيره ويقتص من القاتل بها مع القسامة حيث بلغ اللفيف اثني عشر فأكثر على ما هو مبين في شرح اللامية وغيرها ومعنى عدم الإعذار فيه أنه لا يقبل التجريح فيه بكل ما يجرح به العدل من مطل وحلف بعتق وطلاق ونحو ذلك لأنه مدخول فيه على عدم العدالة‏.‏ نعم لا بد فيه من ستر الحال فلا يقبل تارك الصلاة ولا المجاهر بالكبائر من كثرة كذب وإظهار سكر وقمار وسفه ومجون ولا متهم كصديق وقريب للمشهود له أو عدو للمشهود عليه اتفاقاً ولا ممن فيه عصبية ففي البرزلي قبيل النفقات أثناء كلامه على شهادة اللفيف ما نصه‏:‏ شاع وذاع في العامة أن يشهد بعضهم لبعض على وجه الإعانة واستخلاص الحقوق ويستند بعضهم إلى خبر بعض من غير تحقيق علم اه‏.‏

وانظر ما يأتي في الدماء عند قوله‏:‏ أو بكثير من لفيف الشهدا‏.‏ الخ‏.‏‏.‏‏.‏ ثُمَّ لا بد من استفساره لأنه قائم مقام تزكيته، وسواء كان في الرسم إجمال أو احتمال أم لا لأن كل من لا يكتب شهادته لا بد من استفساره لفيفاً أو غيره إذ لعل الكاتب كتب ما لم يشهد به وهو من حق الخصم على عمل الفاسيين‏.‏ وصفته‏:‏ أن يقرأ الرسم المقيد عنهم أولاً على كل واحد منهم إن لم يحضروا جميعاً أو على جميعهم إن حضروا كلهم قراءة تفهم، فإذا كملت قراءته سأله عن أداء شهادته كيف يؤديها وعن مستند علمه فيها فإذا أجاب بشيء كتبه بلفظه حرفاً حرفاً ولو ملحوناً ويسأله عن كل فصل يتوقف تمام الشهادة عليه على حدته فيقول له‏:‏ ما علمك في هذا الفصل وفي هذا ولا يكتب عليه أنه أسقط فصلاً من فصولها بمجرد سكوته عنه كما يفعله كثير من جهلة العدول، بل حتى يسأله عنه بخصوصه ولا يحقق فيه شيئاً وإن غلط فلا يؤاخذه به كما مرّ عند قوله‏:‏ وخصم إن يعجز الخ‏.‏

وهكذا يفعل في الثاني والثالث حتى يأتي على الأخير وإن رجع بعضهم كتب ذلك‏.‏ وإن امتنع من الأداء كتب يشهد من يضع اسمه أثره أنه حضر بموضع كذا وسأل الشاهد أعلاه أو حوله عن شهادته فامتنع من أدائها امتناعاً كلياً فمن عاين امتناعه المذكور قيده في كذا، فإذا ثبت امتناعه سقطت شهادته كامتناع العدل من أدائها‏.‏ وقيل‏:‏ يهدد الممتنع فإذا لج في الامتناع جازت شهادته، ثُمَّ إذا كمل الاستفسار ووافق أداؤه ما قيد عنهم أولاً ثبتت شهادتهم ويبقى المدفع فيهم بالعداوة وترك الصلاة ونحوها مما مرّ لا بكل قادح لأنه مدخول فيهم على عدم تمام العدالة كما مرّ، وإن خالف أداؤه شهادته أولاً سقطت الأولى والثانية والمعتبر في المخالفة اختلاف المعنى لا اللفظ، وإن بقي إجمال بعد الاستفصال بغفلة ممن بحثهم عنه سئلوا عنه كما يسأل الشاهد عنه بعد أداء شهادته كما في المعيار قال فيه وما يتحيل به الشهود من سؤال الشاهد المستفسر عن أشياء تغلطه من الفساد، بل الذي دلت عليه الرواية أن القاضي يسأله عما يتوقف عليه الحكم ولا يشترط حضور المشهود عليه للاستفسار كما لا يجب على المشهود له جلبهم له وإن كانوا من البادية مثلاً، وإنما يجب عليه أن يعينهم للمطلوب وشأنه باستفسارهم قاله العبدوسي وغيره، ثُمَّ إذا مات الشهود أو غابوا قبل الاستفسار فإنه يحكم بشهادتهم حيث كانت خالية من الإجمال والاحتمال لأن الأصل استمرارها وعدم وجود ما يبطلها فإذا كان فيها إجمال ففي البرزلي عن أبي عمران يستفسر الشهود إذا قالوا‏:‏ هذه الدابة لفلان هل يعلمون أنه باعها أم لا‏؟‏ فإن غابوا حكم بشهادتهم، وقيل‏:‏ إذا كانوا من أهل العلم وإلاَّ فلا اه‏.‏

واختلف إذا كانوا حضوراً ولم يقم المشهود له بها حتى مضت ستة أشهر فأكثر، والذي به العمل أن الرسم إذا جاوز المدة المذكورة وادعى الخصم فيه مطعناً من غير الاستفسار مكن منه، وأما إن طلب نسخة للاستفسار فإنه لا يمكن ويحكم به كذلك من غير استفسار قاله أبو زيد التالي‏.‏ ونقله سيدي العربي الفاسي، وفي المعيار جرى عمل بعض قضاة المغرب باستحسان ترك الاستفسار بعد مضي ستة أشهر من أداء الشهادة معتلاً بأن هذه مظنة النسيان‏.‏ زاد في الفائق ما نصه‏:‏ وبعضهم يقول باعتبار ستة أشهر إن أداها إثر تحملها، وأما إن طال زمن تحملها ثُمَّ زعم نسيانها بعد ستة أشهر من أدائها فإنه لا يقبل قال‏:‏ وهذه كلها استحسانات خارجة عن الأصول اه‏.‏

ومفهوم قوله من أدائها أنهم إذا ماتوا أو غابوا قبل الأداء لا يعمل بها وهو الذي نقله بعض الثقات عن المجاصي وأنه رفعت إليه بينة اللفيف على عين بلد لأولاد ابن بكار وهي غير مؤداة ولها نحو الثمانين سنة فلم يحكم بها اه‏.‏

وهذا ظاهر إن كان الأداء غير الاستفسار كما في ‏(‏ت‏)‏ في شرح اللامية‏:‏ وإلاَّ فالمعمول به اليوم أن القاضي يكتفي بما قيده المتلقي عنهم ويكتب عقب أدوا أو شهدوا لدى من قدم لذلك فثبت الخ‏.‏

ولا يطالبهم بالأداء عليه لأنه قدم المتلقي للتلقية والأداء، وحينئذ فيعمل به حيث كتب القاضي شهدوا وأدوا ولو طال الزمان وما قاله المجاصي لعله مبني على أن الأداء لا يكون إلا عند القاضي أي فيؤدون عليه بعد التلقية، ثُمَّ إن طلب الاستفسار استفسروا وهو الذي لأبي الحسن، ومن المعلوم أن الاستحسان مقدم على القياس، ولذا عول عليه ناظم العمل المطلق فقال‏:‏

واستحسنوا إن مر نصف عام *** من الأداء ترك الاستفهام

وفي جواب لسيدي علي بن هارون ما نصه‏:‏ جرى العمل بالتحديد في نسخة الاستفسار بستة أشهر مع العلم فإن زادت المدة فلا تعطى فيها نسخة وتعطى مطلقاً مع عدم العلم، والقول قول من له الحق في ذلك أنه لا علم عنده ولولا ذلك لضاعت الحقوق اه‏.‏

قلت‏:‏ ولعل هذا القول المفصل هو الذي أصاب المفصل‏.‏

تنبيهات الأول‏:‏

الشاهد غير المبرز الذي لا يعرف ما تصح به الشهادة حكمه حكم اللفيف في وجوب الاستفسار عن كيفية علمه بما شهد به كما في التبصرة، وظاهره كان في الوثيقة إجمال أم لا‏.‏ وأما العدل المبرز العارف بما تصح به الشهادة فلا يستفسر حيث لا إجمال مطلقاً، وأما المبرز غير العالم بما تصح به الشهادة فيستفسر إذا أبهم أو أجمل كالذي قبله كشهادته بأن المرأة اختلعت من زوجها وسلمت له في جميع صداقها ومطالبها ثُمَّ قامت بعد ذلك تطالبه بحق خارج عن مطالب الزوجية زاعمة أن تسليمها إنما وقع فيما يرجع للزوجية فهنا يسأل الشاهد عما شهد به وعما فهمه من حال المرأة عند الشهادة هل ما ادعته الآن أو ما ادعاه الزوج عليها من التعميم قاله سيدي العربي الفاسي‏.‏ قلت‏:‏ ويفهم منه أن الخلاف بين ابن رشد وابن الحاج المشار له بقول اللامية‏:‏ وإن عمم الإبراء والخلع سابق الخ‏.‏

إنما هو إذا لم يحقق الشاهد عند الاستفسار شيئاً أو تعذر استفساره لموته أو غيبته وإلاَّ فالعبرة بما حققه الشاهد اتفاقاً منهما فتحققه منصفاً‏.‏ الثاني‏:‏ لا بد في الاستفسار من شاهدين يسألان اللفيف عما شهدوا به ولا يكفي الواحد لأنهم إن ثبتوا على شهادتهم على نحو ما قيدها عنهم الأولان فسماع هذا منهم زائد لا عبرة به، وإن رجعوا عنها فلا يثبت رجوعهم بالشاهد الواحد قاله الزياتي في نوازله عن سيدي العربي الفاسي قال‏:‏ وأما السماع من اللفيف فعمل المراكشيين على أنه لا بد من اثنين لأنه كالنقل، وعمل الفاسيين على الاكتفاء بالواحد لأنه من باب الأداء والسامع منه نائب عن القاضي في ذلك، فيشهد اللفيف عند عدل عينه القاضي نصاً أو بعموم الإذن له في تحمل الشهادات، فإذا أدى اللفيف لديه كتب مضمن شهادتهم في رسم وأرخه ثُمَّ كتب أسماءهم عقب التاريخ ثُمَّ يطالع القاضي بذلك فيكتب بخطه عقب أسمائهم شهدوا لدى من قدم لذلك لموجبه فثبت فقوله‏:‏ شهدوا أي اللفيف لدى أي عند من قدم أي قدمه القاضي لسماع البينات بإذن خاص أو عام، فالفاعل الذي حول عنه الإسناد هو القاضي لذلك أي لسماع البينات اللفيفية لموجبه أي لموجب تقديمه لذلك لكونه عدلاً صالحاً لذلك، ولضرورة استنابة القاضي إياه في ذلك لعسر مباشرة القاضي فثبت أي أداؤهم أي أداء اللفيف عند من ذكر، ثُمَّ يكتب بعد ذلك رسم التسجيل عقبه فيه إشهاد القاضي بثبوت ذلك الرسم عنده‏.‏

الثالث‏:‏ ما مر من أن الرسم يقرأ على اللفيف عند إرادة الاستفسار هو ما وقفت عليه لغير واحد من المتأخرين، وأما غير اللفيف فقال في التبصرة شهادة الاسترعاء لا بد أن يستحضرها الشهود من غير أن يروا الوثيقة إذا كانت الوثيقة مبنية على معرفة الشهود كشهادتهم بمعاينة الغصب والحيازة ونحوهما، فإذا رأى الحاكم ريبة من إجمال أو احتمال توجب التثبت، فينبغي أن يقول لهم ما تشهدون به فإن ذكروا بألسنتهم ما في الوثيقة وإلا ردها‏.‏ قال‏:‏ وأما إن كانت الوثيقة منعقدة على إشهاد الشاهدين، فلا ينبغي أن يؤاخذ الشهود بحفظ ما في الوثيقة وحسبهم أن يقولوا‏:‏ إن شهادتهم فيها حق ولا يمسك القاضي الكتاب ويسألهم عنها اه ببعض اختصار وزيادة إيضاح‏.‏ وظاهره أن المنعقدة على إشهاد الشاهدين لا استفسار فيها ولو مع إجمال أو احتمال لأن الشاهد حينئذ إنما حكى قول المتعاقدين وهو مخالف لما مرّ في مسألة الخلع من أنهم يسألون عما فهموه من حال المتعاقدين ومخالف لما نص عليه ابن لب في جواب له نقله الشارح وغيره عند قوله‏:‏ والزوج حيث لم يجدها بكراً‏.‏ الخ‏.‏

قائلاً ما نصه الواجب في شأن اتصال تلك العصمة أن يستفسر شهود التفاصل والانفصال فإن كانوا قد فهموا من الزوج الطلاق وأدوا على ذلك فهو كذلك وإن فهموا بقاء العصمة وأدوا على ذلك قلدوا وحلف الزوج أنه ما أراد طلاقاً اه‏.‏

وهذا من أدل دليل على دخول الاستفسار في شهادة الأصل خلافاً لمن وهم من بعض شيوخنا وهو في الحقيقة راجع إلى الشهادة بالفهم وفي إعمالها نزاع تقدم عند قوله‏:‏ وليس بالجائز للقاضي إذا‏.‏ وسيأتي إن شاء الله عند قوله‏:‏ وغالب الظن الخ‏.‏‏.‏‏.‏ إن الشهادة بما يفهم من القرائن والأحوال لا تقبل إلا من المبرز في علم الحقائق وأين هو، ولذا لم يذكر في الفائق وجوب الاستفسار إلا في شهود الاسترعاء فقال‏:‏ إن عمل القضاة جرى باستفسار شهود الاسترعاء عن شهادتهم وبعد أدائها عن فصول الوثيقة ومضمونها الخ‏.‏

ويفهم منه ومما مر أنهم لا يستفسرون عما ليس من فصول الوثيقة كسؤالهم عن وقت الواقعة ومكانها ونحو ذلك مما لا يضر جهله كما يفعله بعض القضاة اليوم، بل ذلك من الفساد كما مرّ، وإنما استحسنوا ذلك في الزنا والسرقة كما قال ‏(‏خ‏)‏ وندب سؤالهم كالسرقة ما هي وكيف أخذت الخ‏.‏‏.‏ بل ذكر شراحه عند قوله في القسامة، وإذا اختلف شاهداه بطل أن شهود اللوث لا يلزمهم بيان الزمان والمكان ونحوهما، وإذا كان هذا فيما يوجب القتل فكيف به في غيره‏.‏

الرابع‏:‏ ما مرّ من أن العبرة في المخالفة اختلاف المعنى لا اللفظ هو الذي صرح به من لا يحصى ممن تكلم على شهادة اللفيف فلا يرد ما لابن الهندي في وثائقه من أن شهادة الأبداد لا تعمل شيئاً إذا شهد كل واحد منهم بغير نص ما شهد به صاحبه وإن اتفقت شهادتهم في المعنى اه‏.‏

لأن كلامه في العدول العارفين بمعاني الألفاظ وصيغها واللفيف لا يتأتى منهم ذلك في الغالب على أنه قد ورد عن مالك ما يدل على جوازها ففي أحكام ابن سهل عن الإمام مالك في شاهدين شهد أحدهما في منزل أنه مسكن هذا وشهد آخر أنها حيزه فقال‏:‏ هي شهادة واحدة ولا تفرق، وقد يكون الكلام في الشهادة مختلفاً، والمعنى واحد فأراهما قد اجتمعا على الشهادة، قال سحنون‏:‏ معنى حيزه أنه ملكه وحقه وفي التقريب على التهذيب‏:‏ لو شهد رجل أن زيداً باع سلعته من عمرو وشهد آخر بإقرارهما بالبيع فشهادتهما كاملة لأنهما في المعنى قد اجتمعا على نقل الملك اه‏.‏

والأبداد‏:‏ بدالين مهملتين التفرق ومنه قولهم بدد الله شمل العدو‏.‏